الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
18
تحرير المجلة ( ط . ج )
من ذهب أو فضة « 1 » فهي مضمونة ، إلّا أن يشترط عدم ضمانها . فأسباب ضمان العارية ثلاثة : الأوّل : التعدّي والتفريط . الثاني : اشتراط ضمانها . الثالث : كونها من ذهب أو فضة وإن لم يشترط ، إلّا أن يشترط عدمه . وموارد التعدّي لا تعدّ ، وقد أشارت ( المجلّة ) إلى بعضها في : ( مادّة : 814 ) إذا حصل من المستعير تعدّ أو تقصير بحقّ العارية ثمّ هلكت أو نقصت قيمتها فبأيّ سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان . إلى قولها : وكذلك إذا استعار إنسان حليا ، فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي ، فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان ، وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان « 2 » .
--> ( 1 ) راجع : الكافي 5 : 238 ، التهذيب 7 : 183 و 184 ، الوسائل العارية 3 : 1 - 4 ( 19 : 96 - 97 ) . ( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 2 : 317 - 318 . ووردت عبارة : ( ضمن المستعير أيّا كان سبب الهلاك أو النقصان ) بدل عبارة : ( فبأيّ سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 451 . ونصّ المادّة الذي لم يذكره المصنّف قدّس سرّه - على ما في المصدر السابق - هو : -